القاضي النعمان المغربي

437

دعائم الإسلام

( 1525 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الجائفة وهي الطعنة ( 1 ) تنفذ إلى الجوف ثلث الدية ، وإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية . قال جعفر بن محمد ( ع ) : إنه في الفتق في البطن ثلث الدية ، وإذا بجر ( 2 ) ولم ينفتق ففي مثل الجوزة ( 3 ) مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية ، إذا قلقلت فتحركت . ( 1526 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في الورك إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها ( 4 ) مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون دينارا . ( 1527 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في الذكر إذا اصطلم ، بالدية كاملة . ( 1528 ) وعن علي أنه قال : في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء . فإن أصيب رجل فدرتا ( 5 ) أنثياه ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار . ( 1529 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الفرج الدية كاملة ، وفي العصعص ( 6 ) إذا كسر فلا يملك نفسه الدية كاملة . ( 1530 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار ، فإن عثمت ففيها ثلث الدية .

--> ( 1 ) س ، ط - الطعنة . د ، ز ، ى ، ع - الضربة . ( 2 ) س ، ز ، ط - بحر . ى ، ع ، د - بجر ، حش ى - أي كرة دارتها ، وحش ع ، البجرة خروج السرة . ( 3 ) حش ى - أكهروت ( كجراتي ) . ( 4 ) ع ، ز ، س - كسر ، جبر ، مديته ( غ ) . ( 5 ) س - فدرتا . ( 6 ) حش س - العصعص أصل الذنب ، حش ى - أي عظم الدبر .